حاسبة عمولة الوساطة العقارية
أدخل تفاصيل الصفقة لمعرفة العمولة التقديرية.
نوع العقار
معايير تطبيق عمولة الوساطة
- تُحدد العمولة باتفاق طرفي العميل والوسيط العقاري المرخص ضمن حد (قيمة الصفقة × النسبة القصوى) ولا يجوز تجاوز الحد.
· اللائحة التنفيذية لقانون الوسطاء العقاريين المرخصين، المادة 20(1)، (4) - توقيت دفع العمولة يتبع اتفاق الوسيط والعميل. في حال عدم وجود اتفاق، يكون في تاريخ إتمام دفع ثمن الصفقة.
· المرسوم التنفيذي لقانون الوسطاء العقاريين المرخصين، المادة 27-2 - للصفقات التي تشمل إيجارًا شهريًا إضافة إلى وديعة: قيمة الصفقة = الوديعة + (الإيجار الشهري × 100). وإذا كان الإجمالي أقل من 50 مليون وون، فالصيغة: الوديعة + (الإيجار الشهري × 70).
· اللائحة التنفيذية لقانون الوسطاء العقاريين المرخصين، المادة 20(5) - إذا بلغت مساحة السكن 1/2 أو أكثر من المساحة الإجمالية للمبنى، تُطبق عمولة الإسكان؛ وإن كانت أقل من 1/2 فتُطبق عمولة غير السكني.
· اللائحة التنفيذية لقانون الوسطاء العقاريين المرخصين، المادة 20(6) - قيمة الصفقة لعقد بيع شقة قيد الإنشاء: إجمالي المدفوعات حتى تاريخ الصفقة (بما في ذلك القروض) + علاوة.
- ضريبة القيمة المضافة (VAT) على العمولة تُحسب بشكل منفصل.
- في العقارات غير السكنية، يجب على الوسيط المرخص عرض جدول الرسوم والمصاريف الفعلية والنسب والحدود التي يعتزم تقاضيها ضمن نطاق نسب العمولة.
· اللائحة التنفيذية لقانون الوسطاء العقاريين المرخصين، المادة 20(7)